أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من أخطأ ونوى صلاة المغرب أربع ركعات
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من أخطأ ونوى صلاة المغرب أربع ركعات
معلومات عن الفتوى: حكم من أخطأ ونوى صلاة المغرب أربع ركعات
رقم الفتوى :
8363
عنوان الفتوى :
حكم من أخطأ ونوى صلاة المغرب أربع ركعات
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ذات مرة تأخرت عن صلاة المغرب لظروف لم تمكني من الصلاة إلا في وقت متأخر، ولفرط خوفي من ذهاب وقت الصلاة عليَّ نويت بأن قلت: نويت أن أصلي لله تعالى أربع ركعات فرض صلاة المغرب ثم كبرت وبدأت صلاتي. وعندما انتهيت من إتمام الصلاة تذكرت أنني قلت: أربع ركعات وأنا صليت ثلاثًا، ثم تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (1/2) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.]، فهل عليَّ أن أعيد صلاة المغرب أم ماذا أفعل؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: التلفظ بالنية لا يجوز، لأنه من البدع، والنية محلها القلب ولا يتلفظ بها بلسانه، لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام ولا عن القرون المفضلة أنهم كانوا يتلفظون بالنية في مبدأ العبادة إلا في مسألتين:
المسألة الأولى: عند الإحرام بالنسك يقول: "لبيك عمرة"، أو "لبيك حجًّ".
والثانية: عند ذبح (الهدي)، أو الأضحية، أو العقيقة يتلفظ بتسميتها وبيان نوعها إن كانت عقيقة أو كانت أضحية أو كانت نُسكًا وعمن تكون أيضًا فيقول: بسم الله عن فلان بسم الله عني وعن أهل بيتي ويذبحها. وفي هاتين المسألتين ورد التلفظ بالنية وما عدا هاتين المسألتين لا يجوز التلفظ بالنية في عبادة من العبادات لا الصلاة ولا غيرها.
ثانيًا: تذكر أنها قالت: نويت أن أصلي المغرب أربع ركعات فأخطأت خطأين:
الخطأ الأول: أنها تلفظت بالنية وهذا شيء لا أصل له في الشرع.
الخطأ الثاني: أنه سبق على لسانها أن قالت: (المغرب أربع ركعات) وهذا لا يضرُّ وصلاتها صحيحة مادامت أنها أدتها على الوجه المشروع إذا صلتها ثلاث ركعات فما سبق على لسانها لا يؤثر على صلاتها ولا على عبادتها لكن تلفظها خطأ.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: